الشيخ عزيز الله عطاردي
16
مسند الإمام الباقر ( ع )
يمسّها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوّجها منها مثل ما أراد . قلت : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر الباقي منهما قال : قلت : فان هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك قال : لا يجوز ذلك قلت ولم لا يجوز ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها ؟ قال : انّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ولكنّ لها من نفسها يوم للذي دبرها يوم فان أحبّ أن يتزوّجها بشيء متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع بها شيء قلّ أو كثر [ 1 ] . 4 - باب المرتد والمرتدة 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده [ 2 ] . 5 - باب اللعان 1 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تكون الملاعنة
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 203 . [ 2 ] الكافي : 6 / 174 والتهذيب : 8 / 91 .